والراجح صحة إمامته في الجمعة سواء كان مسافراً أو مقيماً - ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه — فيصح إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت ذلك في قصة معاذ رضي الله عنه | |
---|---|
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « حكم النوم أثناء صلاة الجمعة ؟»، أنه يستحب للمصلى ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم ولو نام الإنسان على هذه الهيئة وهو على جلسة المتمكن اى نام دون ان يكون هناك مظنة خروج شئ منه فإن صلاته لا تبطل | وهذا يحمله الجمهور غير الحنفية على القرى, وهو فهم السلف له، فقد بوّب ابن أبي شيبة للأثر: من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها، وقد روي أن الذين سألوه كانوا في البحرين |
وهي آثار محتملة لسماعهم للنداء | |
---|---|
، وابنُ باز سُئل ابن باز: أفيدونا عن صلاةِ العيد إذا وافقتْ يومَ الجمعة؛ هل تُجزئ عن صلاة الجمعة؟ ج: نعم، إذا وافقتْ صلاة العيد وصلَّى مع الناس صلاةَ العيد لا تلزمه الجمعةُ، كما نصَّ عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لكن يُصلِّي ظهرًا، عليه أنْ يُصلِّي ظهرًا إن تيسَّر جماعة صلَّاها جماعة، وإلا صلاها وَحْدَه، وإنْ صلى الجمعة مع الناس، فهو أفضل، فإذا وافق يومُ الجمعة يومَ العيد، وصار ممَّن حضَر صلاة العيد مع الناس سقطتْ عنه الجمعةُ وصلَّاها ظهرًا، وإنْ صلَّى مع الناسِ الجُمعة؛ فإنَّ الأئمَّة عليهم أن يُقيموا الجمعة، على أهل المساجد أن يُقيموا الجمعة لِمَن حضَر، ومَن لم يصلِّ معهم صلَّى ظهرًا |
والراجح أنه لا يجب على المسافرحضور الجمعة حتى ولو سمع النداء، ولكن الأفضل والأكمل في حقه حضورها كما هو مذهب جماهير أهل العلم | اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغيب |
---|---|
والخلاصة: مما تقدم من النصوص في المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداءُ التنفل على الحاضرين بالمسجد، أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد؛ كالجالسين بالمسجد، أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنَّة الجمعة خارجه |
في يوم الجمعة وعدّت عبادك بقبول دعواتهم فيه، سأدعو لقلب قريب إلى قلبي: اللّهم أرزقه ما تريد، وأرزق قلبه ما يريد، وإجعله لك كما تريد.
1