إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم،فإنه يقصر الصلاة. حكم صلاة المقيم خلف المسافر

ملاحظة : هذا التفصيل لم اجد عالما قال به ، ولذلك فهو من ضمن بعض المسائل التي اقول بها ولم اظفر بعالم يقول بها
نسأل الله بمنِّه وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين اما اذا التحق به في الركعة الثالثة او الرابعة فانه يكتفي بركعتين لانهما فرضه وقد ادى ما عليه

يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم

الجواب: الحمد لله "الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , لَزِمَهُ الإِتْمَامُ , سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً , أَوْ أَقَلَّ.

إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فانه يقصر الصلاة
ولا اجزم بصحتها من اجل وصية الامام احمد لابنه : لاتقل قولا ليس لك فيه امام
يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم
يجب على المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف إمام يتم
، وهو مذهبُ عامَّة الفقهاءِ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم، فقالت طائفة، يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول
الإجابة: إتفق أهل على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم، فيجب الإتمام بحق المسافر ولا يصح القصر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم قال: « إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه» متفق عليه

فصل: إذا صلى المسافر خلف الإمام المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز له القصر؟

وقال في صلاة المسافر خلف المقيم: فان صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل أحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق.

أضع علامة صح أو علامة خطأ إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فإنه يقصر الصلاة
أما نية القصر للمأموم فليست شرطاً في الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بذلك، فيلزم المأموم متابعة إمامه في الإتمام والقصر، ولأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهو الصحيح وهو الأظهر"، ورجحه الشيخ ابن عثيمين
حكم صلاة المسافر خلف المقيم
اذا صلى المسافر خلف أمام مقيم فإنه يقصر الصلاه
اذ لاصيغة له هنا في الاثر