ملاحظة : هذا التفصيل لم اجد عالما قال به ، ولذلك فهو من ضمن بعض المسائل التي اقول بها ولم اظفر بعالم يقول بها | |
---|---|
نسأل الله بمنِّه وكرمه أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين | اما اذا التحق به في الركعة الثالثة او الرابعة فانه يكتفي بركعتين لانهما فرضه وقد ادى ما عليه |
الجواب: الحمد لله "الْمُسَافِر مَتَى ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , لَزِمَهُ الإِتْمَامُ , سَوَاءٌ أَدْرَكَ جَمِيعَ الصَّلاةِ أَوْ رَكْعَةً , أَوْ أَقَلَّ.
الإجابة: إتفق أهل على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم، فيجب الإتمام بحق المسافر ولا يصح القصر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم قال: « إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه» متفق عليه | |
---|---|
وقال في صلاة المسافر خلف المقيم: فان صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل أحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق.