أما بعد: فهذه الفاكهة الخوخ وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر أما خوخ والرمان وأشباه ذلك فهذا ليس فيه زكاة؛ لأنه يؤكل | |
---|---|
والقول الثاني: أنه تجب فيه الزكاة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول الحافظ ابن عبد البر، واختاره أيضا أبو العباس ابن تيمية رحمه تعالى | قال المصنف رحمه الله نِصَابُهُ: ألفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِياً جَافَّاً مُصَفَّى يعني نصاب زكاة الحبوب والثمار ألف وستمائة رطل عراقي، والرطل يُعادل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم، وهناك خلاف بين الجمهور والحنفية في مقدار الصاع بالأرطال، فعند الجمهور أن الصاع يعادل خمسة أرطال وثلث، وعند الحنفية يُعادل ثمانية أرطال، وعلى هذا القصة المشهور لما كان أبو يوسف على مذهب أبي حنيفة بأن الصاع يعادل ثمانية أرطال فأتى أبو يوسف إلى المدينة وجلس إلى الإمام مالك وتناظرا في هذه المسألة، فقال الإمام مالك: نادوا لي الناس، فأتى الناس بأصواعهم، فسأل هذا: من أين لكَ هذا الصاع؟ فقال: عن أبي عن جدي عن فلان عن فلان إلى أن أوصله إلى الصحابة، وكل واحد يقول عن أبي عن جدي عن فلان إلى أن أوصله إلى الصحابة، فلما رأى أبو يوسف هذا اقتنع ورجع إلى قول مالك، وأصبح يقول بأن الصاع يعادل خمسة أرطال وثلث كالجمهور، وهذا يدل على أن الأئمة والعلماء الكبار إذا تبين لهم الحق يرجعون إليه، هذا أبو يوسف حنفي وعلى رأي أبي حنيفة لكن لما أقنعه الإمام مالك بهذه الحجة القوية، لأن هذه تكاد تكون نقل عملي من المسلمين إلى صدر الإسلام |
الحال الثانية: أن يتلف الحب أو الثمر بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، فإن كان بتعد أو تفريط ضمن، وإن كان بغير تعد ولا تفريط لم يضمن.
10وقدر النصاب وزنا ألف وستمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم منها خمسون وخمسا حبة من مطلق أي: متوسط الشعير | قال : مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا، وبه قال الأئمة الأربعة |
---|---|
بقية الخضروات والفواكه هذه لا تجب فيها الزكاة كالباذنجان، والخيار، والجزر والبطيخ، والبرتقال والتفاح والموز، والخوخ والمشمش هذه لا تجب فيها الزكاة، وقد وُري في ذلك أحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال، كحديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الخضروات صدقة وجميع الأحاديث التي رُويت في أن الزكاة لا تجب في الخضروات ضعيفة، لكن يُقوي بعضها بعضا، وعليها العمل عند كثير من أهل العلم، ولهذا قال البيهقي: هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، ومعها أقوال الصحابة وقال ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات ولا الفواكه، التي لا تُكال ولا تُدخر، وقد كانت لا تُؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، مع أنها كانت تُزرع بجوارهم،وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها | زكاة الحرث زكاة الحرث الحرث: هو الحبوب السبعة والقطاني السبعة وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب النوع الثاني الحرث: تجب زكاة الحرث في عشرين صنفا هي: 1 الحبوب السبع هي |
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ: «.