وأما " جوف الليل الآخر" فهو الثلث الأخير منه | قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر أي عند مصير ظل كل شيء مثله |
---|---|
وإذا شك في دخول الوقت، لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك، وحينئذ تباح له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلاً احتياطاً لتزداد غلبة ظنه، إلا أن يخشى خروج الوقت |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى مواقيت الصلاة ابتداءً وانتهاءً، وذكرنا أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، وعندها يبدأ وقت العصر وينتهي إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه من غير ظل الزوال، ويمتد وقتها إلى غروب الشمس عند الضرورة، ووقت المغرب من مغيب قرص الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وانظر في ذلك الفتوى رقم:.
21ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى التكثير أفضل، وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس من حديث حسن: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له: كأجر حجة تامة، وعمرة تامة" | لما رواه الإمام مسلم في صحيحه 612 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ |
---|---|
ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل , وأنها بعد ذلك تكون قضاء ، وهو قول قوي ، فيه احتياط لأمر العبادة ، لا سيما مع قوة أدلته | وقالوا : يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر ، فلو استيقظ نائم ، أو أفاق مغمى عليه ، أو طهرت حائض ، أو بلغ صبي ، أو أسلم كافر بعد نصف الليل ، لزمهم صلاة العشاء " |
أولاً : فضل السنن الرواتب السنن الرواتب الاثنا عشر التي جاء في فضلها أن من واظب عليها بني له بيتٌ في الجنة سبق بيانها في جواب السؤال رقم ، وهي ركعتان قبل الفجر ، وأربع ركعات قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء.
11والكراهة عند الحنفية والحنابلة سواء للإمام والمأموم، وسواء أكان في المسجد أم المصلى، أما عند المالكية فالكراهة في حال أدائها في المصلى لا في المسجد | الحمد لله : الجواب : أولاً : يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب ، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء |
---|---|
وقد ذهب إليه بعض الشافعية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله |
ويصح أداء العصر مع الكراهة التحريمية، لحديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
26