وهذا يتفق مع ما تعارف عليه الناس، وهي أن تكون النفقة حسب حال الزوج، حيث قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا | عدة المطلقة الحامل: وضع الحمل اتّفق الفقهاء على أنَّ عدَّة المرأة المطلقة إذا كانت حاملاً تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت المدَّة قصيرة أم طويلة، وسواءٌ وَضَعت جنيناً نُفخَ فيه الروح أم لا، حيّاً كان أو ميتاً، كامل الخِلقة أم ناقص الخِلقة، فعدّتها تنتهي بوضع حملها، لأنَّ المقصود من العدَّة براءة الرَّحم، وتتحقَّق براءة الرَّحم عند وضع الحَْمل، قال الله -سبحانه وتعالى-: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا |
---|---|
وهناك نوعاً آخر من الصداق وهو الصداق المؤخر، وهو الصداق الذي نجد العديد من الأقوال الفقهية حوله، مثل قول أبي حنيفة وابن حزم الأندلسي والذي رأوا بطلان المهر المؤخر وذلك لأنه مجهول الوقوع، ويجب أن يكون المهر معجلاً وذلك لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً | الحال الثانية : أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية |
وهذا إنما يكون في المرأة المدخول بها، أما غير المدخول بها فالرغبة فيها موجودة في أي وقت والحيض لا يقلل رغبته فيها حيث لم يلتق بها بعد.
17وهناك حالة فقهية تقول أن النكاح كما أنه انتهى بالكلية خاصة بعد انتهاء العدة، فإن المرضعة تكون أجنبية عن والد الولد والأجنبية تستحق الأجرة على الرضاعة وبالتالي فإن الأم أولى بهذه الأجرة من الأجنبية في الفقه، وذلك لشفقتها وحنانها عليه، وبسبب هذه القاعدة، فإن الأم تستحق بالفعل أجرة الرضاع حتى في حال انتهت العدة | وثمرة الخلاف -والله أعلم- أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول |
---|---|
فإن طلقها طلاقاً رجعياً ومات وهي في العدة ورثته بلا خلاف لقيام الزوجية حكماً وهي سبب للإرث يستوي في ذلك الطلاق في الصحة أو المرض | فهذا الحديث ينفي صراحة حق النفقة للمطلقة غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين والتي انتهت بالطلاق غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين انتهت بالطلاق البائن، وهنا تسقط النفقة بزوال العلاقة، ولا تجب للزوجة مقابل تمكين نفسها من زوجها واستمتاعه بها |
والرجل إذا طلق زوجته التي دخل بها، طلقة واحدة أو اثنتين، فإنَّه يعدّ طلاقًا رجعيًا، طيلة فترة ، ويمكنه إرجاعها خلال هذه الفترة دون عقد ولا مهر جديدين.
10