في الرقاب: وهم العبيد المكاتبون من المسلمين، والمُكاتِب هو من اشترى نفسه من سيده مقابل ثمنٍ مؤجل يؤديه له مقسطاً | كما أنَّ المسلمين قد أجمعوا في جميع العصور من لدن عهد الصحابة وحتى هذا اليوم على وجوب الزكاة، وقد اتّفق الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين على وجوب قتال من يمنع الزكاة؛ حيث إن منكر فرضيتها كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام ما دام يعرف بفرضيتها، وهو في مكان يصله معرفة ذلك من خلال العلماء والدعاة، فيُستتاب منكر الزكاة ثلاثة أيام فإن تاب وإلا وجب قتله حداً، أما من أنكر وجوب الزكاة جاهلاً بذلك لحداثة إسلامه، أو لعدم وجود من ينقل إليه خبر وجوبها كأن يكون ممن يعيش في الصحاري، فإنّه يُعرَّف بحكمها وأنها واجبةٌ عليه بالكتاب والسنة، ولا يُعتبر كافراً لأنّه معذور |
---|---|
الغارمون: والغارم هو المدين العاجز عن سداد ديونه | الشرح: وفي هذا العام سن الله للعالم الإسلامي سنة عظيمة، بها يتمكن أبناء البلد الواحد من المسلمين أن يُجددوا عهود الإخاء، ويقووا عروة الدين الوثقى، وهي الاجتماع في يومي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع المسلمين في صعيد واحد، ويصلي بهم ركعتين تضرعًا إلى الله أن لا يفصم عُروتهم، وأن ينصرهم على عدوهم، ثم يخطبهم حاضًا لهم على الائتلاف، مذكرًا لهم ما يجب عليهم لأنفسهم، ثم يصافح المسلمون بعضهم بعضًا، وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين، حتى يكون السرور عامًا لجميع المسلمين، فبعد الفطر زكاته، وبعد الأضحى تضحيته، نسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، ويوفقنا لأعمال سلفنا |
النصاب: فلا تجب الزكاة على مسلمٍ إلا إن كان يملك النصاب المُحدّد للزكاة، فإذا بلغ ماله نصاباً اعتُبِرَ ممّن تجب عليهم الزكاة في حال توفر بقية شروط الزكاة، ويختلف نصاب الزكاة باختلاف جنس المال المُزكّى.
26وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ | متى فرضت الزكاة تُعتبر الزكاة من أوائل الفرائض التي شرّعها الله وألزم بها عباده؛ حيثُ كانت فرضيتها في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، وقد فُرضت في المدينة المنورة، وأعقبت من حيث توقيت الفرضية فرض صيام شهر رمضان وزكاة الفطر؛ إلّا أنّ الزكاة لا تجب على الأنبياء بإجماع العلماء؛ حيث إنها طُهرة للمرء ممّا ارتكب من الذنوب والآثام، ولا يرد ذلك على الأنبياء؛ حيث إنّهم مبرؤون من كلِّ ذلك، ولأنّ ما في أيدي الأنبياء إنما هو ودائع لله، فلا ملك لهم، كما أنهم لا يُورَثون أيضاً، وقد قُرنت فرضية الزكاة بالصلاة في مواضع عديدة من كتاب الله، بلغ عددها اثنين وثمانين موضعاً، وذلك دليلٌ واضحٌ على العلاقة والتكامل بين الصلاة والزكاة |
---|---|
المساكين: وهم من لهم مال يبلغ أو يزيد عن نصف كفايتهم ومن يُعيلون؛ إلّا أنّ ذلك المال لا يؤمِّن كفايتهم التامة | الحرية: فلا تجب الزكاة على عبدٍ مملوك؛ لأنّه لا يملك أمر نفسه وماله لسيده إن كان يملك مالاً، كما لا تجب الزكاة على مُكاتِب؛ لأنه في الحقيقة عبدٌ اشترى نفسه ما دام لم يكمل ما لسيده من ثمن المُكاتبة، فيكون ملكه قبل ذلك غير تام ويُعامل معاملة العبد؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المُكاتِبُ عبدٌ، ما بقِيَ عليهِ من مُكاتبتِهِ درهمٌ |
وتجدر الإشارة إلى أن النصاب الشرعي يختلف من نوع إلى آخر فزكاة المال تختلف عن زكاة الرزوع تختلف عن الأثمان في قيمتها ونصابها، ولدى الفقهاء طريقة شرعية في تحديده.
30