ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاة ميقاته سواء كان في الطائرة، أم في الباخرة، أم في السيارة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم؛ فحدَّ لهم ذات عرق" رواه البخاري 1531 | بالغ عاقل، هذا فيه تفصيل: إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، يعني: الميقات الذي مر به، فإن كان جاء من طريق المدينة عليه أن يرجع إلى المدينة فيحرم من المدينة، وإن كان |
---|---|
تبرز الحكمة من تحديد المواقيت المكانية في : انها جاءت لتعظيم بيت الله الحرام؛ حيث انه لا يجوز لمن نوى الحج والعمرة ان يتجاوزها إلا بإحرام وذلك تعظيما لله عزوجل ولبيته الحرام |
لمّا فُتح الطريق الذي ينفذ من الطائف إلى الذي يُسمى بالهدا أو بالكرا ، و لا يمر بوادي السيل؛ اجتهد العلماء وحددوا فيه ميقاتا يحرم منه من أراد أو ، وكان يريد القدوم من ذلك الطريق.
13دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة إذا قضى حاجته من جدة يرجع للميقات، الميقات الذي مر به إذا كان ناويًا قبل أن يمر منه ناويًا من بلده، وإما يُحْرم مُعْجَّلاً من الميقات ويؤدي العمرة ثم يروح لجدة، وإلا إذا قضى غرضه من جدة يرجع إلى الميقات | |
---|---|
هذا فيه تفصيل: إن كنتَ حين جئتَ من باكستان ناويًا الحجَّ فالواجب عليك الإحرام من الميقات الشرعي، وهو ميقات الشرقيين، ميقات نجد ومَن كان على سبيلهم؛ لأن الهند وباكستان شرقيتان، فميقاتهما وادي قرن | والمقصود بها تلك الأماكن التي حدَّدها الشارع الحكيم ليُحرم منها الحاج أو المعتمر، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وحددها كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة رواه البخاري 1524 واللفظ له، ومسلم 2860 ، ويبقى أن ميقات أهل العراق وخراسان وما وراءها هو ذات عرق كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق |
عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ.
5