الثالث: ما يخرجه عن كونه طاهراً، وأما القسم الثالث، وهو المتنجس، فإنه يتعلق به أمران: أحدهما: تعريفه | أما الماء المقَيَّد؛ كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرًا، ولا يسمى طهورًا، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاً، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون |
---|---|
ودليلُ ذلك قولُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ | ما حكم استعمال ماء استعمل من قبل في طهارة غير مشروعة كالتبرد؟ ماء طهور, لا يكره استعماله |
ما حكم الماء الطهور إذا تغير بطاهر شق صون الماء عنه؟ وما الحكم إن وضع قصداً وتغير به الماء عن ممازجه؟ لا يكره استعماله, مثل: ورق الشجر, والطحلب, وما تلقيه الريح.
فإذا شرب الكلب من ماء قليل، فإنه يكره استعماله، ومثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أو غسل فيه عضواً من أعضائه، وإنما يكره الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط: أحدهما: أن يكون الماء قليلاً، فإن كان كثيراً فلا كراهة، وسيأتي بيان القليل والكثير | ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملة لاختلافِهم في بعضِ المياه؛ هل تُلحَقُ بالطَّاهِرِ أو الطَّهورِ |
---|---|
وأما حديث القلتين : فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه | ما الحكم إن شك في طهارة أو نجاسة ماء أو غيره, أي طهارة أو نجاسة شيء عُلمت طهارته أو نجاسته قبل الشك؟ يبني على اليقين الذي علمه قبل الشك |
يحتوي الماء النقي منزوع الأيونات على نفس عدد أيوناتهما، ويمكن أيضًا الإشارة إلى 18 جرامًا من الماء على أنه مول واحد من الماء، ويحتوي الماء على عدد معين من الجزيئات، وهذا الرقم هو 6.
1ما حكم استعمال ماء استعمل من قبل في طهارة واجبه, كرفع حدث؟ يسلبه الطهوريه, فيكون ماءً طاهراً, فإن كان الماء كثيراً فيبقى على طهوريته | |
---|---|
ففي الحديثين وجد الاختلاط ، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه | ومن المقدمات التي عليّ أن أجعلها نُصب عيني عند الحديث عن مسألة المياه أن النجاسة كما يقسمها الفقهاء نوعين: نجاسة عينية، ونجاسة حكمية، وتفصيل ذلك كما يلي: 1 أما النجاسة العينية: فهي كل عين تُدرك حِسًا إما بلون أو طعم أو ريح |
حكم الماء الطهور يعد الماء الطهور مطهِّراً لغيره وطاهراً لنفسه، وينقسم حكمه إلى قسمين: القسم الأول هو أنه يرفع الحدث الأكبر والأصغر وتزال به النجاسة، ويصح الوضوء به والاغتسال به من والنفاس والحيض، كما يستخدم أيضاً في الاستعمال اليومي للشرب والأكل والسقي وتنظيف البدن والثياب.
7