المادة الخامسة والعشرون: يُعيِّن وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارِج المؤسسة للفصل في المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام ويُحدِد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملِها وذلك بناءً على طلب المؤسسة | وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازِمة للمُحافظة على حقوق المودعين |
---|---|
أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر مُتفق عليه في جميع الأنظِمة لأنه بمُجرد صرفِها تحصُل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويُصبح من غير المُمكن استعادة ما صُرِف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دُفعة واحدة وإنما تُقسط على عِدة سنوات بأن يُستهلك مِنها كُل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة | واستثناء من أحكام الفقرة 5 من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجِدت ظروف خاصة لها ما يُبرِرُها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقاراً لا تزيد قيمته على 20% عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته |
ب - يجوز للصيارفة المُرخص لهم أن يُزاوِلوا بصِفة أساسية أعمال تبديل العُملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
12لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تُنفِقُها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مُزاولة نشاطِها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألاَّ يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تُستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية | ح -يُقصد باصطلاح رأس المال المُستثمر : رأس المال الذي يُخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعِه في المملكة |
---|---|
المادة التاسعة: يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية: 1- أن يُعطى بضمان اسمه قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر | المادة التاسعة عشرة: يحظُر على أي شخص يحصُل على أية معلومات أثناء أو بمُناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النِظام إفشاؤها أو الإفادة مِنها بأية طريقة |
ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام بشرط ألاَّ تقل عن 10% عشرة في المائة ولا تزيد على 17.
27المادة الثالثة: يُقدم طلب منح الترخيص لمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولِها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي: 1- أن يكون شركة مُساهمة سعودية | المادة السابعة عشرة: يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يُقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تُحدِدُهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النِظام |
---|---|
ويجوز للمؤسسة بقرارات تُصدِرُها من وقت إلى آخر، ما يلي: أ - تحديد المقصود في هذا النِظام باصطلاح التزامات الودائع | المادة الرابعة عشرة: يجب على كُل بنك أن يُعيَّن سنوياً مُراقبين اثنين للحسابات من القائمة المُسجلة بوزارة التِجارة والصناعة، وعلى مُراقِِِِِِِِِِبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مُراقِبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتِناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مُديري البنك أو غيرهم من موظفيه |