الميثاق الغليظ. محمد مختار جمعة يكتب: الميثاق الغليظ

لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجالَ في نسائهم ورد ذكر في القرآن الكريم ثلاث مرات، منها في قوله الله تعالى: «وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا» النساء : 20-21
إذ ليس الهدف هو صهر ونسب وأسرة، بل هو هدف جنسي أساساً ولا يعتبر زواجاً وهو بنفس الوقت ليس حراماً، وهو برأينا حالة من حالات ملك اليمين المعاصرة، ونرى أن يطلق عليه اسم عقد إحصان عوضاً عن عقد زواج مسيار أو زواج المتعة وهذه الكتب ما هي إلا تفريغ لخطب الشيخ، غير أنَّ كتب الشيخ التي تُطبع تُراجع من الشيخ -حفظه الله- وتُخرج

محمد مختار جمعة يكتب: الميثاق الغليظ

نحن هنا أمام أيتام فقدوا آباءهم، يريدنا تعالى ويأمرنا أن نبرَّهم ونقسط فيهم ونرعاهم وننمي لهم أموالهم وندفعها إليهم بعد أن يبلغوا أشدهم.

16
الميثاق الغليظ
إننا نرى في التعددية الزوجية، كأمر إلهي مشروط كما سبق أن فصلنا، حلاً لمشكلة اجتماعية إنسانية قد تقع وقد لا تقع، بدلالة قوله تعالى {وإن خفتم}
الميثاق الغليظ
وهكذا فلا يحق لأحد أن يقول إنه في حال منع التعددية الزوجية في بلد ما أننا نحرم ما أحل الله مالم نقصد أن الزواج الثاني عبارة عن زنا وفاحشة، والله حرم الفواحش وهذا الالتباس يمكن أن ينتج من جراء عدم التفريق بين الحرام والممنوع، فلا يمكن للحرام أن يُحَلَّل، ولكن يمكن للحلال أن يُمنَع ومنعه لا يحمل الطابع الأبدي الشمولي
الميثاق الغليظ بين مفهومي الزواج والنكاح في القرآن
إلا أن هذا لا يلغي ضرورة وجود مياتم ومؤسسات في المجتمع تعنى باليتامى فاقدي الأب والأم أو اللقطاء وهنا يأتي دور التبني
هذا الميثاق يغطي الحياة المشتركة الإنسانية الاجتماعية للزوج والزوجة بشكل خاص، وللأسرة بشكل عام أما جعل الصداق أساس النكاح، وتقسيمه إلى معجل ومؤجل، فهذا عرف اجتماعي تاريخي بحت، أدى إلى حصول الالتباس بين الصداق للزوجة المذكور في آية النساء 4، وبين قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} المائدة 5، وهذه أجور لملك اليمين ولا علاقة لها بصداق الزوجة
وهذا يعني أن علينا أن نبحث عن مدلول يتموضع فيه هذا المصطلح في عصرنا الحاضر وإلا أتى علينا حين من الدهر، نجد فيه أن نصف آيات الأحكام نسخت تاريخياً فكيف يأمر تعالى ببر اليتامى والقسط فيهم، ثم يجيز عدم إعطاء النساء اليتيمات مهراً حين نرغب بنكاحهن؟ وهل هذا يعتبر من البر والقسط في شيء؟ ألا يكفي اليتيمات مرارة اليتم حتى يزيد عليهن سبحانه مرارة الحرمان من المهر؟ تعالى الله عما يصفون

محمد مختار جمعة يكتب: الميثاق الغليظ

في هذه الحال، حالة الخوف من عدم النجاح بالإقساط إلى اليتامى على الوجه المطلوب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، جاءت الآية بالحل أي بالزواج من أمهاتهم الأرامل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والخطاب هنا موجه إلى المتزوجين من واحدة وعندهم أولاد، إذ لا محل في التعددية لعازب يتزوج أرملة واحدة عندها أولاد أيتام، بدلالة أن الآية بدأت بالاثنتين وانتهت بالأربع مثنى وثلاث ورباع.

3
الميثاق الغليظ
شاهدت تقريبا جميع محاضراتك ولقاءاتك المرئية اتفق في كثير معها لكن ما استوقفني وارجوا تبينه اكثر ربما لم افهمه جيدا كما انت او ربما كنت انت مخطئا في اجتهادك تقول ان ملك اليمين للرجل وللانثى ايضا والمعلوم ان العصمة في الاسلام بيد الزوج وهو القائم على المرأه
الفصل الرابع
أما ملك اليمين فلم نجد في التنزيل الحكيم أحكاماً تحكمه من هذا النوع
الفصل الرابع
لذا فالحلال فيه الأمر والنهي وفيه رأي الناس والاستفتاء والإحصاء والبرلمانات
أما لفظ النكاح فيشير إلى بيان الرغبة في الزواج أو إرادة وقوعه، أي قبل أن يتحقق الزواج فهو نكاح، لذلك نجد أن الأفعال التي تؤدي هذا المعنى في القرآن الكريم جميعها دالة على المستقبل، من ذلك قوله تعالى : {قَالَ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} فدخل عليه أشعب، فقال له: أبلغ سعدي عني رسالةً، ولك مني خمسة آلاف درهم
ونقف خاشعين أمام قوله تعالى {ما طاب لكم} ومن أعراف العرب التي تحولت إلى سنة نبوية وجود ولي الأمر للمرأة

محمد مختار جمعة يكتب: الميثاق الغليظ

ويمكن في حال منع التعددية إعادتها في ظروف الحرب وكثرة الضحايا من الرجال وكثرة الأرامل، وهذا أحد الحلول وليس الحل الوحيد.

الميثاق الغليظ بين مفهومي الزواج والنكاح في القرآن
أنظر المعجم الوسيط، باب الزاي ، فكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان، والدليل على ذلك قوله تعالى في إنجاب الرجل للبنين والبنات بلفظ التزويج : { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } الشورى:50 ، ويعبر عنه أيضا بخروج أزواج من أصناف النباتات كقوله تعالى : { وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى } طه:53
محمد مختار جمعة يكتب: الميثاق الغليظ
بدر عبد الحميد هميسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً , وأدخلنا في دينه أفواجاً , وارتضى لنا الإسلام شريعة ومنهاجا
الميثاق الغليظ
وهناك فرق بين الإثنين، فالزواج ميثاق والنكاح عقد