لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجالَ في نسائهم | ورد ذكر في القرآن الكريم ثلاث مرات، منها في قوله الله تعالى: «وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا» النساء : 20-21 |
---|---|
إذ ليس الهدف هو صهر ونسب وأسرة، بل هو هدف جنسي أساساً ولا يعتبر زواجاً وهو بنفس الوقت ليس حراماً، وهو برأينا حالة من حالات ملك اليمين المعاصرة، ونرى أن يطلق عليه اسم عقد إحصان عوضاً عن عقد زواج مسيار أو زواج المتعة | وهذه الكتب ما هي إلا تفريغ لخطب الشيخ، غير أنَّ كتب الشيخ التي تُطبع تُراجع من الشيخ -حفظه الله- وتُخرج |
نحن هنا أمام أيتام فقدوا آباءهم، يريدنا تعالى ويأمرنا أن نبرَّهم ونقسط فيهم ونرعاهم وننمي لهم أموالهم وندفعها إليهم بعد أن يبلغوا أشدهم.
16هذا الميثاق يغطي الحياة المشتركة الإنسانية الاجتماعية للزوج والزوجة بشكل خاص، وللأسرة بشكل عام | أما جعل الصداق أساس النكاح، وتقسيمه إلى معجل ومؤجل، فهذا عرف اجتماعي تاريخي بحت، أدى إلى حصول الالتباس بين الصداق للزوجة المذكور في آية النساء 4، وبين قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} المائدة 5، وهذه أجور لملك اليمين ولا علاقة لها بصداق الزوجة |
---|---|
وهذا يعني أن علينا أن نبحث عن مدلول يتموضع فيه هذا المصطلح في عصرنا الحاضر وإلا أتى علينا حين من الدهر، نجد فيه أن نصف آيات الأحكام نسخت تاريخياً | فكيف يأمر تعالى ببر اليتامى والقسط فيهم، ثم يجيز عدم إعطاء النساء اليتيمات مهراً حين نرغب بنكاحهن؟ وهل هذا يعتبر من البر والقسط في شيء؟ ألا يكفي اليتيمات مرارة اليتم حتى يزيد عليهن سبحانه مرارة الحرمان من المهر؟ تعالى الله عما يصفون |
في هذه الحال، حالة الخوف من عدم النجاح بالإقساط إلى اليتامى على الوجه المطلوب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، جاءت الآية بالحل أي بالزواج من أمهاتهم الأرامل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والخطاب هنا موجه إلى المتزوجين من واحدة وعندهم أولاد، إذ لا محل في التعددية لعازب يتزوج أرملة واحدة عندها أولاد أيتام، بدلالة أن الآية بدأت بالاثنتين وانتهت بالأربع مثنى وثلاث ورباع.
3أما لفظ النكاح فيشير إلى بيان الرغبة في الزواج أو إرادة وقوعه، أي قبل أن يتحقق الزواج فهو نكاح، لذلك نجد أن الأفعال التي تؤدي هذا المعنى في القرآن الكريم جميعها دالة على المستقبل، من ذلك قوله تعالى : {قَالَ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} | فدخل عليه أشعب، فقال له: أبلغ سعدي عني رسالةً، ولك مني خمسة آلاف درهم |
---|---|
ونقف خاشعين أمام قوله تعالى {ما طاب لكم} | ومن أعراف العرب التي تحولت إلى سنة نبوية وجود ولي الأمر للمرأة |
ويمكن في حال منع التعددية إعادتها في ظروف الحرب وكثرة الضحايا من الرجال وكثرة الأرامل، وهذا أحد الحلول وليس الحل الوحيد.