وذهب أبو حنيفة ومالك إلى حرمة أكل لحم الفَرَس، واستدلوا بأدلَّة منها: قول الله تعالى: والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة ، قالوا: ولم يذكر الأكل منها، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها | فحمله الجمهور على التحريم، وحمله المالكية على الكراهة |
---|---|
أما الآية فقوله تعالى: { والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة}، قالوا: ولم يذكر الأكل منها، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وأجاب العلماء عن ذلك بـ: "أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك، وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}، فذكر اللحم لأنه معظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: { وتحمل أثقالكم}، ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل" انتهى بتصرف من المجموع | ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: |
فلو قُلنا: إنَّ الخيلَ لا نحتاجُ إلى الاستدلالِ لحِلِّها؛ لأنَّه الأصلُ، قلنا: هذا صحيحٌ، لكِنْ ما دام قد عارَضَنا بعضُ أهلِ العِلمِ مُستَدِلًّا بدليل مِنَ القرآنِ، فلا بدَّ أن نأتيَ بدليلٍ واضحٍ على حِلِّها، فما الدليلُ؟ الدليلُ: حديثُ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُحومِ الحُمُر، وأذِنَ في لحومِ الخَيلِ»، فهذا واضِحٌ، كذلك حديثُ أسماءَ في البخاري قالت: «نَحَرْنا فَرَسًا في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونحن في المدينةِ، فأكَلْناه»، وقولها: «ونحن في المدينة» تعني أنَّه متأخِّرٌ، وإنما نَصَّت على أنه في المدينة؛ لأنَّ سورةَ النَّحلِ التي فيها دليلُ مَن استدَلَّ على تحريمِها مَكِّيَّة؛ إذَن الخَيلُ مُباحةٌ.
أنظر أيضا: وبذلك تم التوصل لـ خاتمة هذه المادة التي تم توضيحها | قال الشافعية والحنابلة : إن البغل وغيره من المتولدات ، يتبع أخس الأصلين |
---|---|
وعند الحنفية : البغال تابعة للأم , فالبغل الذي أمه أتان أنثى الحمار يكره أكل لحمه تحريما تبعا لأمه , والذي أمه فرس يجري فيه الخلاف الذي في الخيل : فيكون مكروها عند أبي حنيفة , ومباحا عند صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن | وعن جابر رضي الله عنه قال : |
وعند المالكية قولان: قول بالكراهة وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو مشهور المذهب، وعليه درج العلامة خليل في المختصر فقال: والمكروه سبع أو ضبع وثعلب وذئب وهر وفيل وكلب ماء وخنزيره، والقول الآخر بالحرمة مستدلين بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح، لقوة دليله وموافقة الجمهور.
28