المادة الثامنة والعشرون:ـ ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سَريان العقد أو عند تجديده إذا كانت الأجرة السنوية تتوافق مع الأسعار السائدة للعقار | المادة الثامنة عشرة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة, إذا انتهت مدة العقد وتم إخلاء العقار وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة, فليس للمؤجر المُطَالبة بأجرة تزيد عما تم الاتفاق عليه في العقد بدعوى تجديده تلقائيًا |
---|---|
فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز 25% من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال أيهما أقل، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام | المادة الرابعة والأربعون: يُستخدم نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر من وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي المُعلَن عنها بعد سرَيان نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ، وهذه اللائحة |
د - خراب وحدات التكييف، أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي.
المادة الخامسة والثلاثون:ـ يجوز للجهة الحكومية في حالة قيام مالك العقار ببيعه أو تأجيره للغير بعقد طويل الأجل «لا يقل عن عشر سنوات» نقل العقد من المالك السابق للمالك الجديد بنفس الشروط والأحكام والأجرة السنوية | ب ـ إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو لخطورته |
---|---|
المادة الثامنة والعشرون: ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سَريان العقد أو عند تجديده إذا كانت الأجرة السنوية تتوافق مع الأسعار السائدة للعقار | وفي كل الحالات يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة الإجارة المطلوبة والغرض الذي سيتم الاستئجار من أجله |
المادة الأربعون: في حالة انتهاء العقد بين الطرفين ورغبة مالك العقار عدم التجديد إلا بزيادة الأجرة السنوية أو إخلائه فتقوم الجهة الحكومية بالإعلان عن استئجار عقار بديل ويعتبر مبلغ الزيادة عرضا مقدماً من مالك العقار وإذا كان عرضه انسبها فيتم إعادة استئجار العقار بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه إذا زادت الأجرة السنوية عن صلاحية الجهة الحكومية | لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد |
---|---|
المادة العشرون: إذا لم يعترض المؤجر أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقيمة التعويض عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال, يعتبر ذلك قَبولا منه للتعويض المُقرر من قبل الجهة المستأجرة |
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.
10