وذكر الله تعالى في الحمام لا بأس به، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا بأس بذكر الله في الحمام نص عليه وقطع به جماعة | لكن إذا لم يوجد الماء الكافي للأغتسال أو كان وقت التوقف لا يكفي للغسل فعندئذ ينتقل الجنب إلى التيمم، ويصلي ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى |
---|---|
وقد نص أهل العلم على أن كل غسل واجبٍ كالغسل من الجنابة والحيض أنه مجزئ عن الوضوء بخلاف الغسل المستحب والحاصل أن من جمع غسل الجمعة وغسل الجنابة في غسل واحدٍ كفاه غسل الجنابة عن الوضوء وننبه هنا إلى أمرين اثنين | والمقصود بداخل فرج الثيب الذي يجب غسله وتحصل الجنابة بنزول المني إليه هو مايظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة |
وأما الوضوء بين الجماعين فهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا.
وإذا سلَّموا هم نرد عليهم بـ «وعليكم» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: "وعليكم"» | هذا ويجدر التنبيه إلى أن الحمام الذي يغتسل فيه إذا كان معدا للاغتسال وقضاء الحاجة معاً يكره ذكر اسم الله فيه، ويكره كذلك الكلام مطلقاً أثناء قضاء الحاجة، وراجع الفتوى رقم: 8501، والفتوى رقم: 31109، والفتوى رقم: 3262، والفتوى رقم: 35887 |
---|---|
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39976 | وراجع الفتوى رقم: 93608، والفتوى رقم: 61320 |
ثم بال ارتفع حدثه وإن لم يغتسل، فهذا القول باطل منكر تجب على قائله التوبة إلى الله عز وجل، فإن العلماء مجمعون على أن من خرج منه المني الموجب للغسل فلا يرتفع حدثه إلا إذا اغتسل، فإن عجز عن الغسل تيمم، وأما أن الوضوء يقوم مقام الغسل في رفع الحدث الأكبر فهذا لا قائل به من العلماء.
5