فإِنْ تَعَذَّرَ إقامتُها لسببٍ أو لآخَرَ فقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ مِن شرطِ وجوبِ الجمعةِ أَنْ يكونَ الساعي لها خاليًا مِن الأعذار المُبيحةِ للتخلُّفِ عنها، وفي الجملةِ كُلُّ مَن تَلْحَقُه مفسدةٌ أو مَضَرَّةٌ أو حَرَجٌ عند السعيِ إليها فهو معدودٌ مِن أهل الأعذار؛ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» | ثانياً : الطبع على القلب المذكور في الأحاديث السابقة لا يلزم منه كفر صاحب ذلك القلب ، بل هو من الوعيد الذي جاء به الشارع في حق المسلم والكافر |
---|---|
فما فتواكم في هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً | هذا؛ وقد ظن البعض أن من لم تجب عليه صلاة الجمعة للعذر - مثل حال المسلمين اليوم- لا تقبل منه الجمعة إذا صلاها، وهو كلام باطل لا دليل عليه، بل قام الدليل على خلافه، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة وإذا صلتها قبلت منها بالإجماع |
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم وليكوننَّ من الغافلين.
والعذرُ المتمثِّلُ في المَشَقَّةِ والحاجةِ والضرورةِ الذي هو سببُ الرخصةِ أمرٌ إضافيٌّ نسبيٌّ لا أَصْلِيٌّ، يرجع تقديرُه إلى اجتهادِه الشخصيِّ ووُسْعِه وطاقتِه الخاصَّة، وهو موكولٌ إلى دينِه وإيمانِه ووَرَعِه وتقواهُ في اعتبارِه؛ فكُلُّ مُكلَّفٍ فَقِيهُ نَفْسِهِ في الأخذِ بالرخصة، ما لم يَجِدْ فيها حدًّا شرعيًّا فيقفُ عنده | ومن تأمل السنة الصريحة الواردة في هذا الباب، علم أنه ليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين لإقامة الجمعة، والأصل في عدم الاشتراط إلا بدليل من كتاب أو سنة أو قياس صحيح؛ ففي الصحيحين من حديث |
---|---|
من ، وبغير عذر، يطبع الله على قلبه، مستدلًا بما جاء في سُنن الترمذي، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال: « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» | جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهِمَا لِخَوْفِ حُدُوثِ الْمَرَضِ |