حكم استئذان المرأة زوجها في الحج:1- يسن للمرأة أن تستأذن زوجها في حج الفريضة، فإن أذن وإلا حجت بدون إذنه؛ لأن حج الفريضة مقدم على حق الزوج، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق | |
---|---|
ولكن هل يجوز سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة ولغير حج الفريضة والعمرة الواجبة كالسفر لتجارة أو زيارة أهل ونحو ذلك؟ 1- ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم سفر المرأة بدون محرم لغير ضرورة وحكى بعضهم الإجماع عليه حكاه القاضي عياض والبغوي ولا يصح حكاية الإجماع لثبوت الخلاف قبل ذلك | وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة |
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيّةِ، وَإِنّمَا لاِمْرِىءٍ مَا نَوَىَ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَىَ الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَىَ مَا هَاجَرَ إلَيْهِ».
23ويجوز دخوله بقية مساجد المسلمين لمصلحة شرعية كرجاء إسلامه ونحوه | وليُعلم أن هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في حج الفريضة دون حج النافلة، والراجح - والله أعلم - جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة ، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال |
---|---|
فَقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أرِيدُ أنْ أخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتِي تُرِيدُ الحَجَّ؟ فَقال: «اخْرُجْ مَعَهَا» | الفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله : حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم هذه السائلة في آخر أسئلتها في رسالتها تستفسر من سماحتكم من ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج, هل مثل هذا الحج مقبول أم لا؟ إذا كانت في مكة لا بأس؛لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة, من المدينة, من الرياض من غير ذلك، ليس لها أن تحج إلا بمحرم، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ، أما إن كانت في مكة فمنى قريب, وعرفة قريب, وكانت مع نساء طيبات فلا بأس |
كما قرر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، ولا شك أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.
29حكم حج المرأة بلا محرم في السابق كان سفر المرأة لتأدية الحج والعمرة من الأمور المحظورة ولا يتم منح تأشيرة الحج والعمرة للمرأة إلا في حالة وجود محرم | الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على أن تسافر بمفردها، وأنه لا بد من وجود محرم أو زوج معها؛ واحتجوا بعموم ألفاظ الأحاديث الواردة في منع المرأة من السفر دون محرم؛ ومنها ما في الصحيحين وغيرهما، عن ابن عباس أن - صلى الله عليه وسلم - قال: « ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ، وفيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» ، وزيارة الأبناء - وإن كانت واجبة - إلا أن سفر المرأة بدون محْرِم مُحَرَّم؛ فيسقط عنها الوجوب؛ لأن من شرط الوجوب الاستطاعة |
---|---|
حكم أخذ المال على العمل الصالح:المستحب للمسلم الفقير أن يأخذ المال ليحج، لا أن يحج ليأخذ المال، فإن الارتزاق بأعمال البر ليس من أعمال الصالحين |
ويؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني للحديث بلفظ: يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها.
18