إنَّما النساء شقائق الرجال ، كما أنَّ الجزاء على الأعمال متماثلٌ، ومن ذلك ما جاء في شواهد كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، ومن الأحكام والقواعد ما جاء متعلِّقاً بالنِّساء وخاصَّاً بأمورهنَّ، كأحكام الزِّينة ونحوها، وتالياً حديث عن جزئيةٍ متعلقةٍ بلباس المرأة في الإسلام وهو النِّقاب، وبيانٌ لتعريفه وحكمه، وتوضيحٌ لبعض الأمور المتَّصلة بالحجاب، ومواصفات لباس المرأة، وشروطه التي حدَّدها الإسلام | النِّقاب وحكمه تعريف النِّقاب النِّقاب في اللغة من الجذر اللغوي نقب، النون والقاف والباء أصلٌ صحيحٌ دالٌّ على فتح الشيء ومنه نقب الحائط؛ أي فتحه، ونقاب المرأة شاذٌّ عن هذا الأصل كما قال ابن فارس، والنِّقاب: القناع على مارن الأنف، والجمع منه نُقُب، ويقال: تنقَّبت المرأة وانتقبت |
---|---|
إنّ معنى في الاصطلاح الشَّرعي لا يبتعد عمَّا ذكره أهل اللغة في معاجمهم، فهو ما تضعه المرأة من القماش على الوجه لستره، وتتَّصل به ألفاظٌ قد يُظنُّ أنَّها ذاتها النِّقاب، وفي الحقيقة هي تختلف عنه وإن كانت تشترك معه في كونها ممَّا عُرف لباساً للمرأة، ومنها الخمار: وأصله في اللغة السَّتر، وهو ما تغطّي به المرأة رأسها، ومنه قول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ، : وهو في اللغة السَّتر كذلك، ويراد به ما يستر جميع ما في المرأة عن غير من الرِّجال، ومنها البرقع: وهو ما كان ساتراً لوجه المرأة؛ لكنّه يختلف عن النِّقاب في وجود خرقٍ للعينين فيه |
النِّقاب في الإحرام والصَّلاة ذهب الفقهاء إلى القول بحرمة لبس المرأة للنِّقاب وهي للحجِّ أو العمرة، واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنَّه قال: المُحْرِمَةُ لا تَنتقِبُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ ، أمَّا عن لبس النِّقاب في الصَّلاة، فقد أجمع جمهور الفقهاء على كراهة لبس المرأة له في الصَّلاة، وذهب الحنفيَّة إلى القول بأنَّه مكروهٌ كراهةً تحريميَّةً، وعلَّلوا ذلك بأنَّ في صلاة المرأة مغطِّيةً لوجهها تشبُّهٌ بالمجوس في طقوس عبادتهم للنَّار، والحنابلة على القول بالكراهة كذلك؛ إلّا إن استدعت حاجة؛ كدخول رجالٍ أجانب أثناء صلاتها، فلا يُكره للمرأة وضع النِّقاب في هذه الحالة.
9