المسح على الجوارب. حكم المسح على الجورب والجرموق.

لكن على الرغم من كل هذا كانت خريطته دليلا على جهد كبير قام به لأنه أرفق الخريطة بمرشد في الجغرافيا مقسم إلى ثمانية أجزاء وفيه قام بتلخيص أعمال من سبقه من العلماء والجغرافيين
، والبربهاري في شرح السنة شرح السنة ص: 30 وجمهور الأئمة جوزوا المسح على الجوربين؛ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول طيلة حياته بعدم جواز المسح على الجوربين إلا في الأسبوع الأخير، فقال بجواز المسح على الجوربين، وقال لعوَّاده قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة: فعلتُ ما كنتُ أنهى عنه

وجود الحائل عند المسح على الرأس أو الجورب والخف

وهو ما يرجحه الشيخ الألباني ، والشيخ ابن عثيمين ، رحمهما الله تعالى.

25
المسح على الخفين
حكم المسح على الشراب الخفيف ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه لا يمسح إلا على الجورب الذي يستر القدم أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه
حكم المسح على الجوربين في الوضوء
فَفِي السُّنَنِ : أَنَّ النَّبِيَّ {مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ} وَهَذَا الْحَدِيثُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إنَّمَا هُوَ كَوْنُ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفَرْقِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الشَّرِيعَةِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أَوْ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا أَوْ صُوفًا، كَمَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ سَوَادِ اللِّبَاسِ فِي الْإِحْرَامِ وَبَيَاضِهِ وَمَحْظُورِهِ وَمُبَاحِهِ، وَغَايَتُهُ أَنَّ الْجِلْدَ أَبْقَى مِنْ الصُّوفِ فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا بَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لَا يَبْقَى
حكم المسح على الجورب الرقيق للصلاة به.. مستشار المفتي يجيب
وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يمسح على الشراب إذا كان ساتراً لمحل الغسل كما يمسح على الخف، والفرق بينهما، أن الخف من الجلد، وأما الشراب فيكون من القطن ويكون من الصوف ويكون من غيرهما، والحكم في المسح عليهما واحد في أصح أقوال العلماء، وقد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، والجوربان هما الشراب، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم مسحوا على الجوربين
حكم المسح على الشراب وفيه ثقب ، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية انظر: الرسالة الوافية ص: 145
وممن ضعفه أيضاً: سفيان الثوري ، والإمام أحمد ، وابن معين ، ومسلم ، والنسائي ، والعُقيلي ، والدارقطني ، والبيهقي ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابن باز: مِن شرْطِ المسحِ على الجوارِبِ: أن يكونَ صفيقًا ساترًا، فإنْ كان شفَّافًا لم يجُزِ المسحُ عليه؛ لأنَّ القدَم- والحال ما ذُكر- في حُكمِ المكشوفة

حكم المسح على الجورب المثقوب والشفاف.. الإفتاء تجيب

بينما يرى الشافعية على الصحيح عندهم بأنه لا يُشترط ذلك.

30
من أحكام المسح على الجوربين
سؤالي يتعلق بحديث المسح على الجوارب في حالة المسح على طهارة ، قال ابن خزيمة أنه حسب ما ورد في حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : أمرنا بالمسح على الخفين إذا لبسناهما على طهارة لمدة ثلاثة أيام للمسافر ولمدة يوم وليلة للمقيم
الفصل الأول: المسح على الخفين
ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة
حكم المسح على الجوارب الشفافة والممزقة
وَأَمَّا أَحَادِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، فَفِي صِحَّتِهَا كَلَامٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْفَنِّ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ مُطْلَقًا
ثم قال أو قديرٍ مع أنَّ حقها أن يقول أو قديراً لأنها معطوفة على ما يُنْضَجْ لكنه جَرَّهَا بالمجاورة ج: المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا
وقال الحنفية والحنابلة والمالكية: يجزئ المسح على الجرموق فوق الخف، لقول بلال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجُرموق" رواه أبو داود وأحمد

حكم المسح على الجوارب عند المذاهب الأربعة : الحمد لله

المصدر: دائرة الإفتاء — الأردن التفاصيل: الموضوع : حكم المسح على الجوارب في الوضوء رقم الفتوى : 1999 السؤال : هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة أثناء الوضوء؟ الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله غالب الجوارب التي تُلبس في زماننا هذا، والمعروفة في الأسواق وبين الناس، مما لا يجوز المسح عليها في قول جماهير الفقهاء؛ وذلك لأنها إما رقيقة تصف لون البشرة لم يُفت أحد من المذاهب المعتمدة بجواز المسح عليها، أو أنها غليظة ولكنها لا تنطبق عليها الشروط الأخرى المذكورة لدى الفقهاء.

1
شروط المسح على الجوارب
أمّا شرعاً فهو إصابة البلل خُفّاً مَخصوصاً بشروط مَخصوصة في وقت مخصوص وطريقة مخصوصة
الفصل الأول: المسح على الخفين
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حُكم المسح على الجوربين المخرق والخفيف؟ فأجاب رحمه الله: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا؛ فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل
من أحكام المسح على الجوربين
قال الشيخ ابن عثيمين : " وقد يقول قائل : إن ظاهر الأمر قد يكون باطن الخف أولى بالمسح لأنه هو الذي باشر التراب والأوساخ ، لكن عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأعلى والذي يدل عليه العقل ، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية ، وإنما يراد به التعبد ، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان ذلك تلويثاً له "