ولها أن تكشف ثديها إذا كانت ممن ترضع أمام النساء دون المحارم من الرجال أما بالنسبة لعورة المرأة أمام المحارم كالأخ أو الأب أو العم أو الخال فإنها لا تكشف من جسمها الكثير ولها أن تكشف الشعر والرقبة والساقين ليس لها لبس الضيق والبنطال والقصير ما فوق الركبة أو كشف الظهر أو لبس الملابس المكتفة أوالشفافة أو إظهار الكتفين من فوق أو كشف الركبة وما أعلاها والأفخاذ بحجة انه أخوها لقول النبي بالحديث السابق عن عدم نظر المرأة لعورة المرأة فكيف بالرجل وان كان من المحارم وليس لها أن ترضع الأطفال أمام محارمها من من ذكرناهم | ويرى جمهور العلماء أنَّ عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة كل بدنها سوى الوجه والكفين ؛ واستدلوا بالآية السابقة وأنَّ المراد بنسائهن : النساء المسلمات ، أما المشركات والكتابيات ؛ كما استدلوا بجملة من الآثار عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ؛ وبأدلة من المعنى منها أن الكافرات لا يجدن رادعاً إيمانياً يمنعهن عن وصف المسلمات للرجال من الكفار والفساق |
---|---|
وقال ابن قدامة في المغني: |
وأخيراً أود أن أنبِّه إلى أن الصواب أن تقول ما حكم كذا.
4قال ابن نجيم: واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة، وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة؛ ولذا حرم النظر إلى وجهها، ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة، ولا عورة | ورواه عبد الرزاق أيضاً 1136 من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة فذكره |
---|---|
عورة المرأة أما أقاربها غير المحارم من الرجال:هي كعورتها أمام الرجال الأجانب عورة المرأة أمام النساء المسلمات: هي ما بين السرة والركبة | وظاهر هذا الإسناد الصحة ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه ، ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما رواه جمع من الحفاظ |
والجميع ـ المانعون والمجيزون ـ متفقون على تحريم كشف العورة وتحريم النظر إليها.
8