س: العائد في هبته يُعتبر كالمنَّان؟ ج: لا، أشد | |
---|---|
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث |
قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له، إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم، أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف.
افسح له في قبره مد بصره ، و افرش قبره من فراش الجنة | |
---|---|
وهذه الصدقة الجارية سواء كانت من عمل الرجل نفسه بأن تصدق بها في حياته واستمرت بعد موته أو أخرجت من ماله أو تبرع بها متبرع وجعل ثوابها له ولهذا بوّب النسائي لهذا الحديث بقوله فضل الصدقة عن الميت |
س: كان ميسورًا في زواج الأول، أما في الثاني فكانت حالته المادية يعني؟ ج: ما عليه شيء؛ لأنه ما قصد التَّخصيص، إنما زوَّج هذا لأنه قادر، والثاني ما قدر.
29