عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «سيصيب أمّتي داء الأمم » فقالوا : يا رسول الله وماداء الأمم؟ قال : «الأشر، والبطر، والتّكاثر، والتّناجش في الدّنيا، والتّباغض والتّحاسد، حتّى يكون البغي » | أما الشيخ الطوسي فقال يحبس ولا يقتل لفعل علي ع 60 |
---|---|
وعند الشيعة قال الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي «المهادنة جائزة مع المصلحة للمسلمين» 43 | اهـ ويقول العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: وهم الخارجون عن الطاعة لإمام العدل ولو جائرا باقتناعهم من أداء حق توجه عليهم بتأويل فاسد لا يقطع بفساده، بل يعتقدون به جواز الخروج؛ كتأويل الخارجين على علي رضي الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا ينتصر منهم لمواطأته إياهم |
فإن رجعوا وإلا وعظهم وخَوَّفهم القتال، فإن أصروا قاتلهم، وعلى رعيته معونته حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم.
3ولعل طبيعة جريمة البغي، هي التي جعلت لها هذه الأحكام التي تتميز عن أحكام المشركين والمرتدين من جهة، وعن أحكام قطاع الطريق من جهةٍ أخرى، فأهل المال ليس غرضهم هو نهب المال، ولا قتل النفوس ظلماً، ولا أن يسعوا بالأرض الفساد، وليس جهادهم موجهاً للدين في حدّ ذاته، فهم مسلمون لا يشك أحدٌ بذلك، ولكنهم قوم قاموا في وجه الإمام، ينازعون السلطان، ويبغون تغيير النظام، لا قصدهم الإفساد في الأرض، لكن بتأويل سائغ دفعهم إلى موقفهم العدائي ممّن معه الحكم، يريدون بما يفعلونه الخير للإسلام في اعتقادهم، ولكن في الأصل غرضهم بعيد عن محيط الجريمة العادية، ونفوسهم ليس مجرمة، وإن كانت الشريعة الإسلامية قد قالت بقتال أهل البغي الذي قد ينتهي إلى قتلهم | فاختلف الفقهاء في كسب الحجام على أقوال ، أرجحها أنه مباح ، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر : تنزيها ، لدناءة هذه الصناعة |
---|---|
وكذلك الحال إذا كان هؤلاء الكفّار مستأمنين ، لأنّهم إذا أعانوا البغاة فقد نقضوا عهدهم ، وصاروا كأهل الحرب | التعريف اللغوي المختصر : البَغْيُ: الظُّلْمُ والاِعْتِداءُ، وأَصْلُه: الفَسادُ، كَقَوْلِهم: بَغَى الـجُرْحُ، أيْ: فَسَدَ |
ويرى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن فسق الأئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الإبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقوم هذا على التعرض للدماء والإبضاع, فإن تعذر يقوم المتعرض للإيضاع على المتعرض للدماء, فإن قيل: أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة نصرته وهو معصية, قلنا نعم وفقًا لما بين مفسدتى الفسوقيين, وفى هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة على معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه.
10