ثانيا: لا يصح الاحتجاج بمثل هذا الخبر على جواز تمكين غير المسلمين في مساجد المسلمين لا يصح الاحتجاج بمثل ذلك على جواز تمكين غير المسلمين من إقامة شعائرهم الكفرية ، ومنها الصلاة قطعا ، في مساجدنا ، فإنه لا يجوز إقراراهم على الشرك في بيوت الله | |
---|---|
فيه " الربيع بن أنس " ، صدوق من طبقة التابعين ، فحديثه مرسل ، ثم يرويه عنه أبو جعفر الرازي ، وروايته عنه ضعيفة مضطربة | وإسناده تالف ، فيه محمد بن مروان السدي الصغير ، متروك متهم بالكذب |
وخلاصة الأمر : أن هذا الأثر لا يصح سندا ، ولا يحتج به فقها.
اهـ ، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" 538 :" متروك الحديث " | قيل: هذا منقطع ضعيف ، لا يحتج بمثله |
---|---|
بخلاف أن يُمكَّن من شعائره الكفرية في بيت الله ، فهذا لا يجوز قطعا | فإن قيل: فقد روي ما يدل على جواز إقرارهم على أن يصلوا صلواتهم في مساجد المسلمين ، وإذا جاز الإقرار على ذلك ، جاز للمسلمين أن يصلوا في بيعهم وكنائسهم بطريق الأولى |
وَقِيلَ: الْمَعْنَى : أَفْرِدُوا الْمَسَاجِدَ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَمَتْجَرًا وَمَجْلِسًا ، وَلَا طُرُقًا ، وَلَا تَجْعَلُوا لِغَيْرِ اللَّهِ فِيهَا نَصِيبًا " انتهى.
10