وجواب هذه الشبهة : أن تحريم الصدقة على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بطريق الأصالة ، وإنما هو تبع لتحريمها عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به ، فهن فرع في هذا التحريم ، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده ، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليهم ، ولما كان التحريم على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تبعًا لم يقوَ ذلك على استتباع مواليهن ؛ لأنه فرع عن فرع | ثم قال : فدخلن في أهل البيت ؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهنَّ ، فلا يجوز إخراجهن من شيء منه ، والله أعلم |
---|---|
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن أهل البيت هم بنو هاشم فقط، وهو رواية عن أحمد | أخرجه ابن أبى شيبة أيضاً |
فضيلة العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله : القول الصحيح في المراد بآل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - هم من تحرم عليهم الصدقة ، وهم أزواجه وذريته ، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ، وهم بنو هاشم بن عبد مناف.
على أن المراد به مسجد قباء ، ودلالة السنة في الحديث الذي رواه مسلم في " صحيحه " : 1398 على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى مسجده - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكر هذا التنظير شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رسالته : " فضل أهل البيت وحقوقهم " : ص 20 ، 21 | قيل : هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - |
---|---|
ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس | فأما دخول أزواجه - رضي الله عنهن - في آله - صلى الله عليه وسلم - ، فيدل لذلك قول الله - عز وجل - : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا |
قال الحافظ ابن حجر: ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا صدقة المال".
28