وتبين بما مضى أن عثمان رضي الله عنه أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة؛ قياسًا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنًى من الأصل لا يبطله | والخلاصة : أن تحريم البيع يوم الجمعة إنما يكون بعد الأذان الثاني ، والذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر |
---|---|
وكان لكل فريضة أذان واحد وإقامة، وكانت الجمعة كسائر الفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني يوم الجمعة؛ للحاجة إليه وهي كثرة الناس، فعُلِمَ أن الأذان مشروع بأصله، وليس هناك مانع من زيادة أذان مشروع في وقت يحتاج الناس إليه، كما فهم بلال رضي الله عنه ذلك عندما صلى سنة الوضوء مع كونها لم تكن مشروعةً بخصوصها | بل جعل الله تعالى الاستماع إلى القرآن الكريم عبادة وأعدَّ له الأجر العظيم، أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» |
تاريخ بدء الأذان كان حال المسلمين أنه إذا جاء وقت الصلاة فإن الناس يتجهون تلقائياً إلى المساجد بلا أذان ولا نداء ولا غير ذلك، وقد جاء أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: يا بلال قم فناد بالصلاة.
21وسماه البخاري الثالث؛ لأنه يُسمِّي الإقامة أذانًا | وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة ، فسمى الإقامة أذاناً إما تسمية مجازية أو حقيقية باعتبار معنى الأذان العام " انتهى |
---|---|
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا حرج في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الجمعة، فإنه أمر حسن يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئُهم لأداء شعائر الجمعة | لقد وصلنا سؤال في عهد من زيد الاذان الثاني في صلاة الجمعه بشكل كبير، وقد قمنا بالاجابة عليه، في حال وجود اي سؤال اخر يمكن تركه بالتعليقات |