اذا فاتتني صلاة الظهر ودخل وقت العصر. هل يصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة

المَسألةُ الثَّانية: وقتُ صلاةِ العَصرِ المُختارُ يمتدُّ وقتُ صلاةِ العصرِ المختارُ إلى أنْ تَصفرَّ الشمسُ قال الحطاب: قال في المنتقى: وصُفرتها إنما تُعتبر في الأرض والجُدر لا في عين الشمس، حكاه ابن نافع في المبسوط عن مالك فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ حِينَ ذَكَرْتُهَا ؟ قَالَ : بَلَى
قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان

كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته الصلاة مرات كثيرة؟

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر
وقتُ صَلاةِ العَصرِ
وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وقتُ صَلاةِ العَصرِ
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
قال ابنُ قُدامة: ورُوي عن أحمد رحمه الله: أنَّ آخره ما لم تصفرَّ الشمس وصحَّحه الألباني في صحيح النسائي 525
فهكذا من نام عنها وغلبه النوم، يصليها بعد اسيقاظه جهراً، ويصلي سنتها قبلها ركعتين، ثم يصلي الفجر، ولكن المهم أن يعتني باليقظة في وقت الصلاة، كثير من الناس اليوم هداهم الله يتساهلون عن الفجر، وكثير منهم فيما بلغنا لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله، وهذا منكر عظيم وفساد كبير وهي أصحُّ عنه، حكاه عنه جماعةٌ، منهم الأثرم

وقتُ صَلاةِ العَصرِ

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

20
من دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر
وقال الوادعي في الصحيح المسند 215 : حسن، ومن حديث وهب بن كيسان عن جابر به، وسندُه صحيح، وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين
هل يصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة
وقال في الجواهر: وقت الاختيار ما دامت الشمس بيضاءَ نقيَّة لم تصفرَّ على الجدارات والأراضي
هل يصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة
، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة قالت اللَّجنةُ الدائمة: وقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس
وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً وروى البخاري 631 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا ، فإن عجز عن القعود صلى على جنب ، وإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها صلى على حالته التي هو عليها وهكذا ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة ، بل يصلي على حسب استطاعته ويفعل من واجبات الصلاة ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه أما الصلاة المتروكة عمداً، فحكمها كحكم المنسية، فيجب قضاؤها، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تقبل ولا تصح؛ لأنها صليت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذر شرعي، فلم تقبل، وذهب كثير من أصحاب الإمام أحمد وابن حزم وجماعة من السلف من الصحابة والتابعين، إلى أن تارك الصلاة عمداً كافر كفراً مخرجاً من الملة، وإذا عاد إلى الإسلام، فهو غير مطالب بقضاء صلاة أو صوم، لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام

هل يصلي الصلاة الحاضرة أو الفائتة

، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ قال ابنُ قُدامة: هذا قولُ أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد، ونحوه عن الأوزاعي.

25
كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته الصلاة مرات كثيرة؟
و أما إذا فاتتك صلاة الفجر عدة مرات فعليك قضاؤها تباعا في يوم واحد، ومن ساعة المعرفة بالحكم، ولا يجوز لك تأخير قضائها على عدد أيامها أو مع صلاة الفجر الحاضرة يوما بيوم لمخالفة النص آلآمر بقضائها فورا
كيف يقضي صلاة الفجر من فاتته الصلاة مرات كثيرة؟
روى البخاري 641 ومسلم 631 عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ
تذكر أنه لم يصل الصبح وهو في صلاة الظهر
وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي : أما القولي : فقد ثبت عنه أنه قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : فليصلها إذا ذكرها وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له "