المَسألةُ الثَّانية: وقتُ صلاةِ العَصرِ المُختارُ يمتدُّ وقتُ صلاةِ العصرِ المختارُ إلى أنْ تَصفرَّ الشمسُ قال الحطاب: قال في المنتقى: وصُفرتها إنما تُعتبر في الأرض والجُدر لا في عين الشمس، حكاه ابن نافع في المبسوط عن مالك | فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ حِينَ ذَكَرْتُهَا ؟ قَالَ : بَلَى |
---|---|
قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ | وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان |
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
قال ابنُ قُدامة: ورُوي عن أحمد رحمه الله: أنَّ آخره ما لم تصفرَّ الشمس | وصحَّحه الألباني في صحيح النسائي 525 |
---|---|
فهكذا من نام عنها وغلبه النوم، يصليها بعد اسيقاظه جهراً، ويصلي سنتها قبلها ركعتين، ثم يصلي الفجر، ولكن المهم أن يعتني باليقظة في وقت الصلاة، كثير من الناس اليوم هداهم الله يتساهلون عن الفجر، وكثير منهم فيما بلغنا لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله، وهذا منكر عظيم وفساد كبير | وهي أصحُّ عنه، حكاه عنه جماعةٌ، منهم الأثرم |
وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً | وروى البخاري 631 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي |
---|---|
فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا ، فإن عجز عن القعود صلى على جنب ، وإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها صلى على حالته التي هو عليها وهكذا ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة ، بل يصلي على حسب استطاعته ويفعل من واجبات الصلاة ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه | أما الصلاة المتروكة عمداً، فحكمها كحكم المنسية، فيجب قضاؤها، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تقبل ولا تصح؛ لأنها صليت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذر شرعي، فلم تقبل، وذهب كثير من أصحاب الإمام أحمد وابن حزم وجماعة من السلف من الصحابة والتابعين، إلى أن تارك الصلاة عمداً كافر كفراً مخرجاً من الملة، وإذا عاد إلى الإسلام، فهو غير مطالب بقضاء صلاة أو صوم، لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام |
، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ قال ابنُ قُدامة: هذا قولُ أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد، ونحوه عن الأوزاعي.
25