إصدار اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره | المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة متصلة على الأقل |
---|---|
التحكيم المحلي والدولي لغايات هذا القانون يكون التحكيم: أولاً: محلياً إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطين | حكم قضائي واحد الاتفاق على تسوية النزاع قبل إصدار قرار التحكيم إذا اتفق الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً بالمصادقة على التسوية بالشروط المتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً عنها |
تعديل المادة 33 تعدل المادة 33 من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يعتبر مكتب المحامي الذي وقع لائحة الدعوى أو الطب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطعون ضده في الرد على الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختاراً لإعلامه فيه.
ويتولى القاضي المنفرد بوضعه رئيسًا لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بهذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة | حكم قضائي واحد القانون الواجب التطبيق 1- يجوز للأطراف في التحكيم الدولي الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فإن لم يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون الفلسطيني |
---|---|
أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات متصلة على الأقل | وعلى قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة |
المبرزات يجب على طالب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أن يبرز للمحكمة المختصة ما يلي: 1- قرار التحكيم الأجنبي مصدقاً عليه من المعتمد السياسي أو القنصلي الفلسطيني في ذلك البلد إن وجد | يمكن للهيئة أن تُصدر هذا القرار طالما أنّ حكماً قضائياً لم يصدر بتوقّف المصرف عن الدفع |
---|---|
اللجنة القضائية الناظرة في خلافات قوانين الاسكان تشكيلها ينصّ القانون المتعلّق بتعديل قانون الاسكان على إنشاء لجنة ذات صفة قضائية للنظر في خلافات ناشئة عن تطبيق قانون الاسكان، وهي تتألّف: من قاضٍ، رئيساً، ومن عضوين من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثانية على الاقل | لا أنّه يحقّ للمالكين وأصحاب الحقوق الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية إذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بدايةً أكثر من 25%، وللإدارة المستملكة، إذا قضت لجان الاستملاك الاستئنافية بزيادة قيمة التعويض أكثر من 50% |
يُعيّن الرئيس وباقي الاعضاء بمرسوم.