إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا لهذا اليوم وأجبنا على السؤال المطروح بشكل صحيح، ونتمنى أن يكون هذا المقال قد حاز على إعجابكم طلابنا الأفاضل | ووجه هذا القول : أنه ديْن ثابت في الذمة ، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ؛ ولأنه لا ينتفع به في الحال ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به ، على أن الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذها في أي وقت ليست من هذا النوع ، بل يجب إخراج زكاتها عند الحول |
---|---|
الجواب: ما داموا معسرين فليس عليك زكاة إذا كان المقترض معسراً فليس عليك زكاة، أو كان موسراً لكنه يماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبله حولاً جديداً، فتزكيه بعد ذلك، أما إذا كان الذي عليه القرض مليئاً باذلاً فعليك الزكاة، ولو مكث عنده سنوات عليك أن تزكي عن كل سنة ما دام مليئاً لو طلبته أعطاك ليس بمماطل، فإنك تزكيه كأنه أمانة، أما إذا كان معسراً فإن الدين الذي عليه ما تجب زكاته؛ لأنه ليس في يدك والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه فلا زكاة عليك، وهكذا إذا كان يستطيع لكنه يماطل ولم يعطك ولم يقم بالواجب الذي عليه من دفع حقك، فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المماطل كالمعسر فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل به حولاً كاملاً وتزكيه بعد ذلك |
وإذا كانت النصوص عامة وجب أن نأخذ بها | |
---|---|
زكاة من عليه دين على أقساط أخذت من بعض الناس قرضا أقوم بتسديده على فترات وفي نفس الوقت أدخر بعض النقود حتى بلغت النصاب وما أزال أسدد القرض فهل يجب علي إخراج الزكاة أم لا فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين يسقط الزكاة | إذا كان المدين معسر ا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه منه اما لكونه لا يجد لديه من الاثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم أو لديه الإثبات لكن لا يجد |
وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: إن كان -الدين- حالا ابتداء أو انتهاء وتعذر أخذه لإعسار وغيره كمطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يجب الإخراج إلا إن قبضه.
21