ط - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة | خبر نيوز - متابعات - عن جريدة أم القرى المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منهما: اللجنة: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية |
---|---|
وخصت اللجنة في مادتها الثانية دون إخلال بما ورد في الفقرة "2" من هذه المادة، بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والتعليمات الخاصة بهما | ج - جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى — الداخلة في اختصاصها — بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق |
٦ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
23ثالثاً:- قضايا لجنة المنازعات المصرفية لقد قامت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية على صدور العديد من الأحكام القضائية بإثبات مخالفة العديد من الممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تضمنت أحكاماً بالسجن والغرامة ،ولقد تضمنت الأحكام الصادرة السجن لمدة ستة شهور وتم إيقاع العديد من الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية | المادة الثانية عشرة: تُعرض الدعاوى على الدائرة في المواعيد المحددة لنظرها |
---|---|
رابعًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة — كل فيما يخصه — تنفيذ مرسومنا هذا | ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير |
ز - التمويل متناهي الصغر.
15٥ - تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي | المادة الخامسة والعشرون: للدائرة تضمين القرار الذي تصدره منح المحكوم عليه أجلاً أو آجالاً لسداد المديونية المنشغلة بها ذمته بناء على طلب منه يذكر فيه أسبابه وما يثبت قدرته على الوفاء، على أن تبين في قرارها- في حال الموافقة على طلبه- أسباب الاستجابة إلى الطلب |
---|---|
١٠ - تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين ١ و ٥ من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة | يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 1 - ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى |
وبحسب الفقرة الثانية في المادة الثانية، فقد شددت اللجنة على عدم دخولها في الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلية، وذلك إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار، وكذلك الحال في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.
25