ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين | وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ"، وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء |
---|---|
أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها: الحلي ما فيه زكاة، قال: ما بلغ النصاب يزكى، فإذا ما زكي فهو كنز؛ لأنه | فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ فالجواب: أن الشارع فرق بينهما، حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء، بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة، اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة |
السؤال: شيخ عبد العزيز أمامي قضية كثيراً ما يسأل عنها وهي في الواقع محرجة لإخواننا المسلمين، تلكم القضية هي قضية المرأة والطبيب، ماذا يقول الشيخ عبد العزيز عن هذا الموضوع، وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا، وبم تنصحون أولياء الأمور جزاكم الله خيراً؟ ويمثل هذه القضية نيابة عن السادة المستمعين أخونا محمود محمد حسن من الرياض الملز.
19ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة | قال ابن حجر في التلخيص: إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل، قاله البخاري، قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة |
---|---|
قال في التنقيح: وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبدالحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره، قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه | وفي حديث علي: " وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً"، والرقة هي الفضة المضروبة سكة، وكذلك الدينار، هو السكة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، والحلي ليس منه |
قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه: - الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل، لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغرراً بدينه.
27