ودلت على فرضها ، فعلى القول بأنها مكية نزلت بمكة قبل الهجرة ؛ اعتبر أنها فرضت بمكة، لكن يمكن حمل هذا القول على أنها فرضت قبل الهجرة على سبيل الإجمال | وتطلق العملة في العرف على العملة المعدنية، ثم على ما يشمل العملة الورقية، بعد استحداثها في العصور الأخيرة |
---|---|
مال الزكاة بالمعنى الشرعي أي: الذي تجب فيه الزكاة هو: الذي يملك من الأموال التي حددها الشرع من النقد والعرض والمواشي والنبات، بمعايير مخصوصة | ويشترط تمام الملك، فلا زكاة في الملك الناقص، مثل: مال الكتابة |
أما إذا كان استعماله مثل: تحلي الرجل بالذهب والفضة فإنه حرام وتجب فيه الزكاة.
والآل الذين تحرم عليهم الزكاة في مذهب الشافعي ومن وافقه هم: بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة، وقال بعض العلماء: هم قريش كلها قاله القاضي، وقال أصبغ من المالكيه: هم بنو قصي | وبمعنى: ، سواء كانت طهارة حسية، أو طهارة معنوية، كما في قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، أي: طهرها من الأدناس |
---|---|
» قال النووي: «الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم | وأما الثالث؛ فهو ، فقد طلب منه دفع الزكاة فقال: إنه لا زكاة عليه بحجة أنه قد دفع ما عليه، وقد بين في الحديث أنه على حق فيما قاله، وأنه ليس مانعا للزكاة؛ لأنه قد دفع ما عليه من قبل، حيث أنه تعجل دفع زكاة عامين |
الفلوس في اصطلاح الفقهاء تطلق على مسمى متعارف عليه هو عبارة عن قطع معدنية مضروبة من غير الذهب والفضة، كالنحاس والصفر وغيره، ويمكن القول: أنها عملة معدنية ذات قيمة متدنية.
18