ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه | والثالث: التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقض، وإلا فلا |
---|---|
وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب | القيء : "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ " |
الإسلام سؤال وجواب إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو غير مستغرق ؟ إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو لا ؟ هل ينتقض الوضوء بذلك ؟.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ " | من الأمور الغير صحيحة التي انتشرت مؤخراً هي فتاوي تقول بوجوب من أراد الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم، يجب عليه أن يستنجي أولا، وخاصة إذا كان خرج منه ريح، وهذا الأمر ليس صحيح على الإطلاق فلا يشترط لمن نام واستيقظ ثم أراد الوضوء أن يستنجي أو يفعل شيء، ولا شيء عليه إذا أراد الصلاة، أن يقوم بشيء سوى الصلاة، وذلك لأن خروج الريح ليس من موجبات الوضوء |
---|---|
وقال الزركشي : " الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام : طاهر بلا نزاع : وهو الدمع ، والعرق ، والريق ، والمخاط ، والبصاق | وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؟ فأجاب : " الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ؛ وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة |
وحديث عائشة في البُخاري: "في أنَّها كانت تعترِض في قِبلتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا قام يُصلِّي غَمزَها فقبَضَت رِجلَيها؛ أي: عند سُجودِه، وإذا قام بسطَتْهما"، فإنَّه يؤيِّدُ حديث الكتابِ المذكور، ويؤيِّدُ بقاءَ الأصل، ويدلُّ على أنَّه ليس اللَّمْسُ بناقضٍ.
27