كفارة اليمين. كفارة اليمين

فإن لم تتمكن من الحصول على المحتاجين فسلم الكفارة إلى جمعية خيرية أو شيخ موثوق وهو سيقوم بذلك بدلاً عنك واستدلت بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
وصححه الألباني مرفوعًا في إرواء الغليل وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر

حكم إخراج القيمة بدلا من الطعام في كفارة اليمين

مكتبة القاهرة : «من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرَت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته، فقال: «لتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» متفق عليه.

20
كفارة حلف اليمين
كفارة حلف اليمين
حكم الحلف بغير الله يعتبر الحلف بغير الله شرك أصغر، وهو من المحرمات، لأن الحلف هو تعظيم للمحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نقول: والنبي، والقمر، وحياتك، والكعبة، وقد يكون الحلف بغير الله سبحانه شركاً أكبر عندما تكون نية الحالف هو تعظيم المحلوف به عمداً
هل يأخذ الولد من أهله ما يطعم به عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟
يجب على من حلف على فعل شيء ولم يقم به أن يكفر عنه ، كما ورد في قول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي 3 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالكفارة تصرف للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم الكاملة، ومن كان محتاجاً لدفع فواتير الكهرباء أو ضرائب فرضت عليه أو لا يجد ما يتزوج به فإنه يعطى من الزكاة والكفارة لأنه محتاج، قال الله تعالى عن اليمين: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
وعن ابن عباس: مد من بر ـ يعني: لكل مسكين ـ ومعه إدامه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين

الفتاوى

وقالوا يُخرِجُ الصّاع كلّه إذا كانَ شَعيراً أو تَمراً.

27
ما كفارة حلف اليمين
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور: 1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان الطبيخ فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى
هل يأخذ الولد من أهله ما يطعم به عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟
ويُذكَرُ أنّ الآيةَ لم تُخصّص الكسوة بقيد الأوسطِ مما تلبسون، لذا يَجعَلُ البعضُ الكسوةُ مما يلبسُ الفقراء في العادة، كما أنّ الفقهاءَ لا يشترطونَ في لباسِ الكسوةِ في كفارةِ اليمينِ مناسبته للمُحتاجين، فلو كانَ لِباساً كبيراً أُعِطيَ لصغيرٍ كان مُجزءاً للكفارة، بالإضافةِ إلى أنّهم لا يمنعونَ إخراجَ ، بشرطِ إخبارِ المدفوعِ إليه بنجاسته ليَتِمَ تنظيفه، ولكنّهم يمنعونَ إخراجَ الثّوب نجسُ العينِ الذي لا يَقبَلُ التّطهيرَ، كأن يكونَ جلدُ مَيْتةٍ لم يُدبَغ
هل يأخذ الولد من أهله ما يطعم به عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟
فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" ، فإنّه يندرج حكم الحلف بالطلاق تحت حكم الحلف بغير الله، ولكنْ إذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإنَّ زوجتَهُ طالقٌ، فإنَّ الطَّلاق يقعُ بحصول المحلوف عليهِ، لأنَّه علَّقَ الطَّلاق على أمرٍ فحصل، أمَّا إذا كان لا يقصد الطلاقَ، وإنَّما يقصدُ النَّهي والزَّجر عنِ المحلوف عليه، فقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه، وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوفُ كان فيه كفارةُ يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاقٌ ولا يمين وهو محل اتفاق بين العلماء
وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر؛ لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} المائدة:89 ، ولابد من التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد، لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية وأوضحت الدار أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة
والكفارة في اللغة تعني التغطية والستر وقد تم تسميتها بذلك لأنّها تستر الإثم وتغطيه فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة

حكم إخراج القيمة بدلا من الطعام في كفارة اليمين

كيفية كفّارة اليمين بيّن القرآن الكريم كيفيّة كفارة اليمين، فجاء في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، فالآية الكريمة ذكرت أنّ كفارة اليمين هي التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أمّا إذا عجز المرء عن الإتيان بواحدة منها فإنّه يصوم ثلاثة أيام، وللفقهاء في كيفيّة إخراج الكفارة تفصيلات عدة؛ فعند فقهاء الحنفيّة يُشترط في إطعام المساكين أن يعطي الحانث في يمينه كلّ مسكين من العشرة نصف صاع من التمر، أو القمح، أو الشعير، أو قيمة ذلك، وألّا يعطي الكفارة كلّها واحدٍ في يومٍ واحدٍ، دفعةً واحدةً أو متفرقةً في نفس اليوم، وأن يغذي كلّ مسكين من العشرة ويعشيه، وألّا يكن من ضمن العشرة طفل فطيم، وألّا يكون فيهم واحد شبعان قبل الأكل، وأن يوجد الغداء والعشاء في يومٍ واحدٍ، أمّا بالنسبة للكسوة عندهم فيشترط فيها: أن يكون الثوب ممّا يصلح للأوساط، وأن يكون قوياً يُنتفع فيه فوق الثلاث شهور، وأن يستر جميع البدن أو أكثره، ويجب عندهم على الحانث أن ينوي إخراج كفارة اليمين قبل إخراجه لها، أمّا بالنسبة لتحرير الرقبة عندهم فيشترط فيها أن تكون رقبة كاملة الرّق، وأن تكون في ملكه، ولا يُشترط ، أمّا فيُشترط فيه التتابع، وأن يكون بعد العجز عن وقت الأداء.

9
ما هي كفارة اليمين
وعلى هذا، فلا يجوزإخراج كفارة اليمين نقودا أي قيمة عند الجمهور بل يجب إخراجها طعاما على نحو ما قدمنا، أما على القول الآخر وهوقول أبي حنيفة الذي يرى جواز إخراج القيمة مطلقا، وقول شيخ الإسلام الذي يرى جواز دفع القيمة إن كان في ذلك حاجة ومصلحة للفقراء فلا مانع من أن تخرج السائلة مقابل هذه الكفارة قيمة أي تخرجها دراهم، و يجوز لها أن تدفع الكفارة سواء كانت طعاما أو دراهم لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها، لكن لا بد من الإخبار بأن هذه كفارة أيمان لأن القائمين على الجمعية إذا لم يعلموا أن هذا المبلغ كفارة يمين ربما دفعوا المبلغ كله لفقير واحد أو فقيرين، وربما وزعوه على مائة فقير مثلا، وهذا لا يصح في الكفارة؛ لأن الكفارة الواحدة لا بد أن توزع على عشرة لا أقل من ذلك ولا أكثر، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الدرهم قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة وهكذا
ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟
والمعتبر من قولنا يقع موقعاً من كفايته المطعم والمشرب والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته
هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟.. لجنة الفتوى تجيب
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم :