فإن لم تتمكن من الحصول على المحتاجين فسلم الكفارة إلى جمعية خيرية أو شيخ موثوق وهو سيقوم بذلك بدلاً عنك | واستدلت بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» |
---|---|
وصححه الألباني مرفوعًا في إرواء الغليل | وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر |
مكتبة القاهرة : «من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرَت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته، فقال: «لتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» متفق عليه.
20وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي 3 | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالكفارة تصرف للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم الكاملة، ومن كان محتاجاً لدفع فواتير الكهرباء أو ضرائب فرضت عليه أو لا يجد ما يتزوج به فإنه يعطى من الزكاة والكفارة لأنه محتاج، قال الله تعالى عن اليمين: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ |
---|---|
وعن ابن عباس: مد من بر ـ يعني: لكل مسكين ـ ومعه إدامه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين |
وإذا كان لابد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر؛ لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} المائدة:89 ، ولابد من التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، فلا يحسن إعطاء طعام العشرة أو قيمته لمسكين واحد، لأن ذلك مناف لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية | وأوضحت الدار أنه يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة |
---|---|
والكفارة في اللغة تعني التغطية والستر وقد تم تسميتها بذلك لأنّها تستر الإثم وتغطيه | فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة |
كيفية كفّارة اليمين بيّن القرآن الكريم كيفيّة كفارة اليمين، فجاء في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ، فالآية الكريمة ذكرت أنّ كفارة اليمين هي التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أمّا إذا عجز المرء عن الإتيان بواحدة منها فإنّه يصوم ثلاثة أيام، وللفقهاء في كيفيّة إخراج الكفارة تفصيلات عدة؛ فعند فقهاء الحنفيّة يُشترط في إطعام المساكين أن يعطي الحانث في يمينه كلّ مسكين من العشرة نصف صاع من التمر، أو القمح، أو الشعير، أو قيمة ذلك، وألّا يعطي الكفارة كلّها واحدٍ في يومٍ واحدٍ، دفعةً واحدةً أو متفرقةً في نفس اليوم، وأن يغذي كلّ مسكين من العشرة ويعشيه، وألّا يكن من ضمن العشرة طفل فطيم، وألّا يكون فيهم واحد شبعان قبل الأكل، وأن يوجد الغداء والعشاء في يومٍ واحدٍ، أمّا بالنسبة للكسوة عندهم فيشترط فيها: أن يكون الثوب ممّا يصلح للأوساط، وأن يكون قوياً يُنتفع فيه فوق الثلاث شهور، وأن يستر جميع البدن أو أكثره، ويجب عندهم على الحانث أن ينوي إخراج كفارة اليمين قبل إخراجه لها، أمّا بالنسبة لتحرير الرقبة عندهم فيشترط فيها أن تكون رقبة كاملة الرّق، وأن تكون في ملكه، ولا يُشترط ، أمّا فيُشترط فيه التتابع، وأن يكون بعد العجز عن وقت الأداء.
9