يشرع أذان واحد إذا جلس الإمام على المنبر كما كان في عهد الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما-؛ لأن إمكانية معرفة دخول الوقت ميسرة، فانتفت علة مشروعية أذان عثمان- رضي الله عنه- حيث كان يؤذن بسوق المدينة ليعلم الناس بدخول الوقت 3- إذا حضر المصلي والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «إِذا جَاءَ أحَدُكم يَومَ الجُمُعَةِ والإمامُ يخْطُب فَلْيَرْكَعْ ركْعَتَينِ، ولْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا» رواه ابن خزيمة | حكم صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستوطن لا عذر له في تركها |
---|---|
ويدل على ذالك: قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ |
قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين» رواه مسلم | ولا ينتقض القول بوجوبها وشرطيتها؛ بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجمعة ، ولو لم يدرك الخطبة؛ لأن هذه مسألة مستقلة ، وليست متعلقة بحكم الخطبة، بدليل أن حضور الركعة الأولى ، مع الإمام : واجب ، ثم إن من فاتته وأدرك الثانية : كان مدركا للجمعة |
---|---|
ما يستحب يوم الجمعة 1- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» رواه الحاكم |
ومع هذا الفضل العظيم لأداء الرجال صلاة الجمعة في المساجد إلا أن للنوازل والأزمات تفقُّهًا يناسبهما.
20فكان بيانه ذلك فرضا ، كسائر بيانه لمجملات الصلوات في ركوعها، وسجودها، وأوقاتها، وفي الزكوات ومقاديرها، وغير ذلك من مجملات الفرائض المنصوص عليها في الكتاب" | شروط صحة الجمعة 1- الوقت: فلا تصح قبل وقتها ولا بعد خروجه كبقية الصلوات المفروضة، ووقتها كوقت صلاة الظهر |
---|---|
فيؤدي إلى مشقة وحرج، فالصلاة لمن يبعد بيته عن المسجد في بيته أولى في هذه الحال |